كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٣٥ - الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (٢)
و نحوها إذا فرض اصطياد حيوان كالغزال و نحوه و علم تقدّم ما وجد في جوفه على يد البائع (١).
الرابع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (٢).
بل في ما ليس فيه أثر الملكيّة إذا احتمل مملوكيّته احتمالا عقلائيّا. و هو العالم بالحقائق.
ثمّ إنّ ظاهر المعتبر المتقدّم [١] و خبري أبي حمزة و حفص بن الغياث [٢] المنقولين في الجواهر [٣]: عدم لزوم الخمس.
لكنّ الظاهر عدم منافاته للخمس بعد ما فضل عن مئونة سنته، و هو ممّا يمكن أن يكون دليلا على استثناء مئونة السنة في الغنائم بالمعنى المذكور في مكاتبة ابن مهزيار. و هو العالم.
كما في الجواهر [٤].
أقول: بل علم تقدّمه على وقوع يد الصيّاد عليه، فإنّه يجري فيه ما يجري في السمكة من الأمور الثلاثة أي عدم التعريف و كون الخمس فيه و كون الباقي له بالتفصيل المتقدّم.
كما في الشرائع [٥]. و في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار و صريح الغنية و المنتهى:
الإجماع عليه، و هو الظاهر من التذكرة [٦].
أقول: و يدلّ عليه صحيح الحلبيّ- كما في الجواهر- [٧] قال:
[١] في ص ١٣٠.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٥٩ و ٣٦٠ ح ١ و ٢ من ب ١٠ من أبواب اللقطة.
[٣] ج ١٦ ص ٣٨.
[٤] ج ١٦ ص ٣٧- ٣٨.
[٥] ج ١ ص ١٣٤.
[٦] الجواهر: ج ١٦ ص ٣٩.
[٧] ج ١٦ ص ٣٩.