كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٥ - و لا بين المنقول و غيره (١)
..........
ارتفاع الأرض أو من الوجوه الأخر أو كانت الوجوه الأخر كافية في سدّ حوائج غيرهم من فقراء بني هاشم مع قلّة عددهم و الباقي كان للإمام.
مع أنّ في النصّ و الاجتهاد عن البخاريّ و كتاب مسلم:
أنّ فاطمة ٣ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه ٦ ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر [١].
و هو دليل على أنّه ٦ كان يعطي خمس الأرض المفتوحة عنوة.
مع أنّه لو فرض عدم أخذ الخمس فلا يدلّ على عدم ثبوته، بل يمكن أن يكون من باب التحليل كما اختاره في الجواهر [٢].
و أمّا الرابع فإن كان من جهة عدم صدق الغنيمة فالأمر كما ذكر، و أمّا إن كان من جهة قيام السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس في الأوقاف العامّة فالفارق ما ذكر.
و أمّا الخامس فحيث إنّ صدر الخبر الطويل المتقدّم [٣] صرّح بإخراج الخمس من الغنائم الشامل للأرضين و حكم بتقسيم أربعة أخماس بين من قاتل عليه فيمكن أن يكون قوله «و أمّا الأرضون» بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس، لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلّق الخمس بالغنائم، و يكون قوله في الذيل: «ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير» بمعنى أنّه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة أخماس الباقي للإمام شيء. و يؤيّد ذلك أنّ قوله ٧ بعد ذلك: «و له
[١] النصّ و الاجتهاد ص ٥١ عن صحيح البخاريّ ج ١٦ ص ١١١ أواخر باب غزوة خيبر، و عن صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٨٠ باب «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».
[٢] ج ١٦ ص ٧.
[٣] في ص ٢٣.