كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٤٠ - المسألة السادسة عشر في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح
المسألة السادسة عشر [في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح]
لو فضل من مئونته بسبب التقتير ممّا لم يتّخذ للقنية- كالحبوب- وجب الخمس فيه، و أولى منه: الفاضل لا للتقتير- كما في الجواهر [١]- و لكن لا يخلو عن إشكال (١).
فالظاهر أنّه يلاحظ مع مجموع المال، فإن لم يكن له ربح في تلك السنة أصلا فهو من رأس المال، و كذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا يكون الربح زائدا على المئونة، فلا خمس فيه أصلا، لعدم الفاضل عن المقام [٢]، و لعلّه لا خصوصيّة لها.
و يمكن الفرق بين مطلق موارد فرض التقتير فيقال بالاحتساب، بخلاف مثل الحجّ الذي يكون تقتيره بترك الواجب، من جهة أنّ الاحتساب من المئونة و الاستثناء من باب الامتنان، و لا امتنان في الاستثناء في صورة التقتير بترك الواجب.
و العجب من صاحب العروة (قدس سرّه) حيث احتاط هنا بعدم الاستثناء [٣] مع أنّه قوّى عدم الاستثناء في مطلق موارد التقتير [٤]، مع أنّك قد عرفت أنّ المسألة من مصاديق المسألة المذكورة و إن احتملت فيه خصوصيّة، فهي مؤيّدة لعدم الاستثناء، فهي أولى بعدم الاستثناء، كما ربما يمكن أن يكون تلك الخصوصيّة موجبة للحكم بعدم الاستثناء في خصوص مسألة الحجّ المنقول عن التذكرة.
و كيف كان، فالظاهر أنّ الحكم معلوم بناء على كون المستثناة المئونة الخارجيّة لا الشأنيّة، و الخارجيّة منها هو الظاهر من الدليل إذا لم يصل إلى حدّ الإسراف أو إلى الصرف في الحرام، كما تقدّم [٥].
و في العروة:
[١] ج ١٦ ص ٦٣.
[٢] المصدر: ص ٦٢.
[٣] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٧٠.
[٤] المصدر: المسألة ٦٥.
[٥] في ص ٢٠٥.