كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٤٨ - حكم غير الأرض ممّا يتعلّق بها- من الأبنية و الأشجار- أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
[حكم غير الأرض ممّا يتعلّق بها- من الأبنية و الأشجار- أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب]
و لعلّ الظاهر أنّ غير الأرض ممّا يتعلّق بها من الأبنية و الأشجار أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب كذلك (١).
مقتضى الإطلاق الحرمة، المناقش فيه من قبل الشيخ (قدس سرّه) بالانصراف إلى اللعب الخاصّ المقرون بالمراهنة.
و أمّا الثاني فبأنّ ظاهر عبارة النجاشيّ هو التوثيق جزما و استدلّ بذكر أبي العبّاس، و لعلّه بعض أدلّته، مع أنّ أبي العبّاس على ما ذكر المامقانيّ (قدس سرّه) مردّد بين ابن نوح و ابن عقدة و كلاهما موثّقان.
في الجواهر:
إنّ ظاهر الصحيح المتقدّم (أي صحيح حفص بن البختريّ المتقدّم في التعليق السابق) أنّ كلّ ما لم يوجف عليه من خيل و لا ركاب من الأنفال، لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنّف و غيره من الأصحاب [١].
و في مصباح الفقيه:
نسبه ذلك بعض المتأخّرين إلى الأصحاب.
و يشهد له صحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١١٧.