كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٠٣ - مسألة حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه
و لو ضمن الخمس ثمّ أبرأ ذمّته بالخمس فالواقع في الخارج معاملتان فيمكن إجازة ضمانه فيملك ما ضمنه و يمكن إجازة إبرائه فيملك ما كان يملكه المالك على طرفه، و لو أدّاه فلعلّ الظاهر صحّة المعاملتين، و هو العالم (١).
مسألة [حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه]
إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه و كان عين الخمس موجودا في ماله فقيل بلزوم الأداء (٢).
و لكن عندي في ذلك إشكال (٣).
لنحو ما ذكر في التعليق السابق، فإنّ التضمين أيضا تملّك لمال الغير على وجه الضمان فعرض التلف ببيعه للغير و ضمن وجهه، و إن كان الاحتياط فيه هو معاملة البيع بالإجازة بعد الأداء و المصالحة مع طرفه على أن يكون المال له و أن يكون ذمّته بريئة، و اللّه العالم.
كما في العروة الوثقى [١]، و لم يعلّق عليه أكثر المحشّين بل جميع ما ظفرت عليه إلّا بعض علماء العصر كان اللّه له فاحتاط بذلك.
وجه الإشكال أمران:
أحدهما: إطلاق أخبار التحليل مثل معتبر الفضلاء عن أبي جعفر ٧ قال:
«قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [٢].
و غير ذلك [٣]، خرج منه الخمس المتعلّق بفوائد صاحب المال نفسه على ما بيّنّاه سابقا و بقي الباقي.
[١] كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٥٠.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٨ ح ١ من ب ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] المصدر: الباب.