كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٨ - الثالث الكنز (١)
الثالث: الكنز (١).
و أمّا إذا علم بالتعلّق و شكّ في المقدار فهو من المسائل الكلّيّة الّتي لا بدّ من ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء اللّه. و هو الموفّق الهادي.
في الجواهر:
بلا خلاف فيه في الحدائق و الخلاف و ظاهر الغنية أو صريحها، و في المنتهى أنّه بلا خلاف بين أهل العلم، بل إجماعا في الخلاف و التذكرة و ظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك: أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه [١]، انتهى مع تغيير ما في العبارة.
أقول: و يدلّ عليه جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبيّ المرويّ عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حمّاد عنه بطريقين، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير، و عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فالخبر مقطوع الصدور، و فيه:
سأل أبا عبد اللّه عن الكنز كم فيه؟ فقال:
«الخمس» [٢].
و منها: صحيح البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» [٣].
[١] الجواهر ج ١٦ ص ٢٤.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٥ ح ١ من ب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٥ ح ٢ من ب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.