كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٠٠ - تعريف الكنز
[تعريف الكنز]
و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض قصدا (١) أو الجدار أو الشجر (٢)، بل الظاهر صدقه على المال المذخور و لو كان استتاره من جهة الزلزلة و الخراب (٣)، و يحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة الخراب و نحوه (٤). هذا من جهة صدق الكنز و ترتيب أثر الكنز عليه «و في الركاز الخمس».
الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، و عند أهل العراق: المعادن، و القولان تحتملهما اللغة، لأنّ كلّا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه. إذا دفنه [١].
و قد تقدّم [٢] عن البخاريّ عن رسول اللّه ٦ أنّ في الركاز الخمس.
و يدلّ عليه روايات [٣].
كما في الشرائع [٤]، و في الجواهر عن التنقيح و التذكرة و المنتهى و البيان و الروضة و المسالك [٥].
كما في العروة [٦]، لأنّ صدقه على ذلك عرفا لا ينبغي أن لا يكون موضع تأمّل كما في المستمسك [٧].
و الظاهر من التقيّد بالأرض في كلام الأصحاب و في كلام أهل اللغة هو إرادة المثال، لأنّها الفرد الغالب المعدّ للدفن فيها.
كما يظهر ممّا نقله في الجواهر عن أستاذه [٨].
كما يظهر ممّا ذكر، لكنّه غير واضح و إن كان يصدق على المال الذي
[١] الوافي ج ١٠ ص ٣١٢.
[٢] في ص ١٥.
[٣] مثل ما في الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ و ٤ و ص ٣٤٠ ح ٩ و ص ٣٤١ ح ١١ و ١٢ من ب ٢ و ص ٣٤٤ ح ٦ و ٧ من ب ٣ و ص ٣٤٦ ح ١ من ب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] ج ١ ص ١٣٣.
[٥] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٥.
[٦] كتاب الخمس، الفصل الأوّل.
[٧] المستمسك: ج ٩ ص ٤٦٨.
[٨] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٥.