كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٠ - الثاني المعادن (١)
الثاني: المعادن (١).
وجوب الخمس فيها إجماعيّ، ففي الجواهر:
يكون إجماعا محصّلا، و منقولا صريحا في الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرة و المدارك و غيرها، و ظاهرا في كنز العرفان و عن مجمع البحرين و البيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضّة [١].
و في الحدائق:
هو ممّا وقع عليه الاتّفاق نصّا و فتوى [٢].
و في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
أنّ حكاية الإجماع عليه مستفيضة [٣].
و يستدلّ على ذلك بالآية الشريفة:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [٤].
بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها و يستفاد من بعض الأخبار، كمكاتبة عليّ بن مهزيار، فإنّ فيها بعد ذكر الآية الشريفة:
«فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر» [٥].
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٣ و ١٤.
[٢] الحدائق: ج ١٢ ص ٣٢٨.
[٣] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص ١٢٢.
[٤] سورة الأنفال: ٤١.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.