كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٩٣ - مسألة ذرّيّة هاشم محصورة في عبد المطّلب، و إلّا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
..........
قريش فإنّ الصدقات تحلّ له» [١].
و دلالته واضحة. و قد مرّ اعتبار سنده بما لا مزيد عليه ظاهرا.
و يدلّ عليه أيضا ما يستفاد من غير واحد من الروايات من أنّ الخمس عوض الزكاة [٢] بضمّ ما ورد في الزكاة من قوله ٦:
«يا بني عبد المطلّب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» [٣].
و في صحيح عبد اللّه بن سنان:
«لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [٤].
نعم، ربما يخالفه إطلاق بعض الروايات المستفاد منها أنّها لقرابة الرسول [٥] أو أنّها لآل محمّد ٦ [٦] بناء على كونها أعمّ من الذرّيّة.
و الجواب أنّ مرسل حمّاد صريح في عدم استحقاق غير بني هاشم- من سائر طوائف قريش- الخمس، و أنّه ليس المستحقّ له مطلق قرابة الرسول، و إلّا فقريش قرابة الرسول ٦، بل هو حاكم على ما ورد فيه عنوان القرابة، فراجع و تأمّل.
و ربّما يخالفه أيضا ما دلّ على أنّه لولد فاطمة ٣- كرواية الدوانيق [٧]-
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٩ ح ٩ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس و ص ٣٣٧ ح ٢ من ب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس و ص ١٨٧ ح ٧ من ب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٨٥ ح ١ من ب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ١٨٦ ح ٣ من ب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٥] المصدر: ص ٣٥٥ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٦] المصدر: ص ٣٥٥ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٧] المصدر: ص ٣٥١ ح ٨ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.