كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٧ - يستثني من الغنائم
..........
سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال» [١].
و في مضمر سماعة:
«كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم» [٢].
و في خبر داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ٧:
«قطائع الملوك كلّها للإمام» [٣].
و في موثّق إسحاق عنه ٧:
«و ما كان للملوك فهو للإمام» [٤].
و في المنقول عن المقنعة عنه ٧:
«و لنا صفو المال» يعنى يصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة [٥].
قوله «يعني» من كلام المفيد، كما يظهر من ذيل الخبر: «على ما جاء به الأثر عن السادة :» [٦].
و خبر الثماليّ عن أبي جعفر ٧:
«ما كان للملوك فهو للإمام» [٧].
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٩ ح ١٥ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٢] المصدر: ص ٣٦٧ ح ٨.
[٣] المصدر: ص ٣٦٦ ح ٦.
[٤] المصدر: ص ٣٧١ ح ٢٠.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧١ ح ٢١ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧١ ح ٢١ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٢ ح ٣١ من ب ١ من أبواب الأنفال.