كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٢ - المسألة الحادية عشر حكم استخراج المعدن من الموات
..........
في المعادن الظاهرة الّتي تكون في الأملاك الشخصيّة و تكون ذات قيمة.
و أمّا الملح فمن باب عدم الاعتناء بشأنه أو كونه في أراضي الموات أو المفتوحة عنوة.
و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في المعادن الظاهرة الّتي هي في أرض الموات، لما ذكر، خصوصا إذا أحيا الأرض بالغرس أو البناء أو غيرهما.
و أمّا المعادن الباطنة الّتي فيها فيصدق على الوصول إلى نيلها الإحياء.
قال (قدس سرّه) في الشرائع: «فهي تملك بالإحياء» [١]. و قال بعد ذلك: «و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها» [٢].
و قال (قدس سرّه) في الجواهر بعد العبارة الأولى:
بلا خلاف أجده بين من تعرّض له، كالشيخ و ابني البرّاج و إدريس و الفاضل و الشهيدين و الكركيّ.، بل عن ظاهر المبسوط و المهذّب و السرائر: الإجماع على ذلك، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك. و قال (قدس سرّه) بعد العبارة الثانية: بلا خلاف أجده [٣]. انتهى.
فلا إشكال في صدق الإحياء، فما في مصباح الفقيه من أنّ:
عموم قوله ٦: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [٤] إنّما يجدي في ما لو أحيا أرضا مشتملة على معدن يتبعها في الملكيّة [٥].
[١] الشرائع: ج ٤ ص ٧٩٦.
[٢] الشرائع: ج ٤ ص ٧٩٦.
[٣] الجواهر: ج ٣٨ ص ١١٠- ١١٢.
[٤] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٧ ح ٥ و ٦ من ب ١ من أبواب إحياء الموات، و ص ٣٢٨ الباب ٢ من أبواب إحياء الموات.
[٥] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١١٤.