كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٢٩ - مسألة حكم القادر على الاحتراف
مسألة [حكم القادر على الاحتراف]
هل يجوز أخذ الزكاة و الخمس للقادر على الاحتراف من الصنائع و الأعمال البدنيّة أو لا يجوز ذلك؟ فيه خلاف بينهم (١).
في الجواهر عن المدارك: نسبة عدم الجواز إلى المشهور. و فيها عن مفتاح الكرامة: إنّه ممّا لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص، إلّا ما حكاه في الخلاف و هو نادر. لكن اختار (قدس سرّه) بنفسه جواز الأخذ بعد أن أشكل في ذلك و جعل منشأ الإشكال اختلاف عبارات الأصحاب في المقام فنقل عن نهاية الشيخ (قدس سرّه) و التحرير و الدروس و البيان أنّ المعتبر هو الاحتراف الفعليّ و أنّه الذي لا يحلّ له الزكاة، و نقل عن المفيد (قدس سرّه) و عن الغنية مع الاستدلال بالإجماع، و عن السرائر و المدارك و مفتاح الكرامة و القواعد ما يكون ظاهرا أو صريحا في عدم حلّيّة أخذ الزكاة للقادر على التكسّب و الاحتراف، و هو صريح عبارة الشرائع، ثمّ اختار بعد ذلك الجواز [١].
و نحن نذكر الأخبار الواردة حتّى يتّضح أنّ الحقّ ما نسب إلى المشهور و المجمع عليه بين الأصحاب المنقول في الغنية و التخليص، فنقول: يدلّ على المشهور المنصور أمور:
منها: صحيح زرارة أو حسنه- بإبراهيم- عن أبي جعفر ٧، قال:
سمعته يقول: «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، و لا لذي مرّة سويّ قويّ فتنزّهوا عنها» [٢].
و في الوسائل: إنّه رواه المفيد في المقنعة.
بيان: «ذو مرّة» إمّا بمعنى ذي العقل الصحيح- كما في اللغة- فيكون المراد من يكون سالما من حيث العقل و سويّا من حيث الأعضاء البدنيّة و قويّا له القدرة
[١] الجواهر: ج ١٥ ص ٣١٢- ٣١٤.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٩ ح ٢ من ب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.