كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٣ - الثاني المعادن (١)
..........
أو غيرها- و لا يناسب الذيل الذي هو ظاهر في خصوص المعدن من جهة أنّ المعدن يحتاج استخراجه نوعا إلى صرف المال، و من جهة أنّه الذي يستخرج من الحجارة.
فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود خصوص المعدن (فتكلّم ٧ بلغة السائل الذي هو عراقيّ، فإنّه مقتضى حكمة الأنبياء و الأولياء : و لطفهم بالنسبة إلى العباد) أو الأعمّ.
و الأخير هو الأقوى، من جهة قوله «كلّ ما كان ركازا»، فإنّ الظاهر أنّه بصدد إعطاء قاعدة تشمل المعدن أيضا، لا بيان خصوص المعدن.
و منه يظهر وجه ثالث لعدم كون المقصود خصوص الكنز، لأنّه لا يناسب كلمة «كلّ».
هذا كلّه، مع أنّه لا يبعد أن يكون الاختلاف بين العراق و الحجاز من حيث المصداق لا من حيث المفهوم، فإنّ أكثر جدة الحجازيّين كان من قبيل الكنوز، لقلّة المعادن في بلادهم و هذا بخلاف العراق، فتأمّل.
و أمّا قوله في الذيل «مصفّى»، فيحتمل أن يكون المقصود أنّه يجب بعد إخراج المئونة كما في الوافي [١]، و يحتمل أن يكون المقصود أنّه لا يكفي المخلوط في مقام إعطاء الخمس، لعدم العلم بأداء خمسه.
و صحيح محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر ٧ عن الملّاحة، فقال: «و ما الملّاحة؟» فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (و يصير) ملحا، فقال: «هذا المعدن فيه
[١] ج ١٠ ص ٣١٣.