كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٣٦ - الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (٢)
..........
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: «عليه الخمس» [١].
و ما عن الفقيه قال:
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ٨ عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟
فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [٢].
و عن المقنع سئل أبو الحسن الرضا ٧ و ذكر مثله و ترك ذكر المعادن [٣].
و عنه قال روى ابن أبي عمير:
أنّ «الخمس على خمسة أشياء» و عدّ منها «الغوص» [٤].
و معتبر حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ٧ قال:
«الخمس من خمسة أشياء» و عدّ منها «الغوص» [٥].
و قريب منه ما رواه حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل [٦].
أقول: الظاهر كونهما رواية واحدة.
و قريب منهما خبر أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال:
«الخمس من خمسة أشياء» و عدّ منها «الغوص» [٧].
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٧ ح ١ و ٢ من ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٧ ح ١ و ٢ من ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٧ ح ١ و ٢ من ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] المصدر: ص ٣٣٩ ح ٢ من ب ٢.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٤ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٩ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤١ ح ١١ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.