كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٣٨ - شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ
و لو استدان فهل يجب عليه الحجّ بعد ذلك أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، فيكون حجّة الإسلام (١).
و لو تمكّن في عام الربح من الشروع في المسافرة إلى الحجّ فهل يكون جميع مصارف السفر من مئونة عامة (٢) أو ما يصرفه في ذلك فيه- كإعطاء أجرة المركب ذهابا و إيابا- دون ما لم يصرفه فيه في ذلك العام، سواء كان نقدا موجودا أو اشترى به المأكولات لكنّه لم يصرف بعد؟ الظاهر هو الثاني (٣).
[شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ]
و قد يقال: إنّ شراء الأعيان اللازمة في سفر الحجّ مثلا من المئونة المصروفة فعلا، فلو اشترى سيّارة في عام الربح للحجّ فهي محسوبة من مئونة ذلك العام (٤)، و إن صالح حرجيّا أو غير حرجيّ و بين أن يكون له مقدّمات بعيدة أو قريبة. و تمام الكلام موكول إلى باب الحجّ، و هو الموفّق.
و ذلك لصدق العناوين المنقولة- في التعليق المتقدّم- عن الأخبار على ذلك [١]، مثل «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به» و «إذا هو يجد ما يحجّ به» و «من قدر على ما يحجّ به». و على فرض الشكّ يرجع إلى الآية الشريفة [٢] الظاهر صدقها على المورد.
كما أفتى بذلك في العروة فقال:
الظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر [٣].
وفاقا لغير واحد من المحشّين على الكتاب، لعدم صدق المئونة بصرف إنشاء السفر و عدم صرف المال فيه، و المال الموجود الذي من شأنه الصرف- كالنقود و عين ما يحتاج إليه من المأكولات- لا يعدّ من المئونة.
كما هو المستفاد من تعليق الطباطبائي الحكيم (قدس سرّه) و بعض علماء
[١] الوسائل: ج ٨ ص ١٦ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ و ص ٢١ الباب ٨ من تلك الأبواب.
[٢] سورة آل عمران: ٩٧.
[٣] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٨١.