كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٩٥ - فروع
المال للخمس أو جعل قسمة الخمس في مال آخر يجوز له التصرّف (١).
و الظاهر أنّه لا يشترط نيّة الأداء من مال آخر، بل لو عيّن بأحد الأنحاء المذكورة و كان بانيا على عدم أدائه فمقتضى القاعدة جواز التصرّف في الباقي (٢).
و لو وهب المال لغيره كان من مصاديق الإخراج.
و لو أخرج قسمة من المال و كان الباقي بمقدار الخمس أو أزيد فصرف في مئونته فلا إشكال، لكن لو صرفها فيها من دون ذلك أو صلّى فيه أو تصرّف تصرّفا آخر كان حراما (٣).
من عين خاصّ) و هي على نحو القضيّة التعليقيّة بمعنى أنّه لو لم يملك هذا الطرف يملك الطرف الآخر و بالعكس، و حصول المعلّق عليه يكون بيد المالك و تحت اختياره.
لأنّه مقتضى الولاية على التعيين. و لا فرق في ذلك بين الإخراج من طرفيّة ملكه و الإدخال في طرفيّته، و لا بين الإخراج بقدر سهمه و الإدخال بقدر سهم صاحب الخمس و إخراج قسمة من الباقي زائدا على سهمه- أي الخمس- أو جعل ماله في قسمة خاصّة.
لأنّه مقتضى الولاية على الإخراج و الإدخال، فلو كان التعيين بيده فلا فرق بين قبض صاحب الخمس و عدم قبضه، إذ لا مدخليّة لذلك، فكما أنّه لو أقبضه المالك و قبضه صاحب الخمس ثمّ جعل عنده أمانة يجوز له التصرّف في البقيّة و إن كان بانيا على عدم أداء الأمانة كذلك الصورة المذكورة في المتن، من غير فرق بين الصورتين.
و ما يتحقّق به الحرمة هو كون جميع المال بيده و تحت تصرّفه إمساكا أو تصرّفا، فالمجموع حرام، و هو حاصل، إلّا أن يقال: إنّ ما يصرف في المئونة لا يكون متعلّقا للخمس فالصرف في المئونة بمنزلة الإخراج عن طرفيّة الخمس.