كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٦٢ - حكم موات الأرض الّتي لها مالك معروف
..........
فما قال (قدس سرّه) في الجواهر في المقام و ملخّصه أنّ:
مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتّى المسبوق بالملك لأحد، لكن إذا كان مالكيّته بالإحياء لا ما إذا كانت مالكيّته بالإرث أو الشراء.
و قال أيضا:
إنّه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة الموت، فلو اتّفق إحياؤه كان له ٧ من غير فرق بين المسلمين و الكفّار. و إطلاق ما دلّ على أنّ «عامر الأرض المفتوحة للمسلمين» يراد به ما أحياه الكفّار من الموات قبل نزول آية الأنفال، و أمّا بعده فهو له.
و احتمال «أنّها و إن كانت له و لكن يدخل في ملك المسلمين، لإطلاق ما دلّ على كون المفتوحة عنوة للمسلمين» مدفوع بقوّة عموم أدلّة المقام أي كون أرض الموات للإمام ٧ حتّى بعد الإحياء. نعم، لو ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين، على أنّه قد يناقش في جريان سائر أحكامه [١]. انتهى.
ملخّصا.
فيه نظر من وجوه:
الأوّل: أنّه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتّى المسبوق
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١١٧- ١١٩.