كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٩٢ - و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له (١)
..........
على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا. و في التنقيح: نسبته إلى عمل الأصحاب، و في الروضة: نفي الخلاف عنه، و في المسالك: إنّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعة- أي مرسل الورّاق الآتي إن شاء اللّه تعالى- لا نعلم فيه مخالفا، و عن الحليّ الإجماع عليه، و هو الحجّة. و يظهر من النافع أنّ المحقّق توقّف في الحكم، بل في المنتهى: قوّة قول الشافعيّ من مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم، بل في المدارك: إنّه جيّد، لإطلاق الآية الشريفة [١]. انتهى ملخّصا.
لكن في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
إنّ العلّامة رجع عمّا في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع [٢].
أقول: و استدلّ لذلك بخبر العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [٣].
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٦ و ١٢٧.
[٢] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ٣٦٣.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٩ ح ١٦ من ب ١ من أبواب الأنفال.