كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨١٦ - مسألة فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
..........
نوادر الحكمة عدّة من الرواة.
و منها: نقل النجاشيّ كتابه بواسطة عدّة من الأصحاب.
و منها: توثيق النجاشيّ سليمان بن داود، و المتراءى من كتب الرجال أنّ كتابه كان مشهورا بينهم.
لكن في دلالتها على الإطلاق بحيث يشمل اليد المسبوقة بالعدوان و غيرها تأمّل، إذ الظاهر أنّ حجّيّة اليد كانت مفروضة في مورد السؤال و الجواب و كان الكلام في جواز الشهادة و عدمه. و أمّا قوله في الذيل: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» يحتمل أن يكون هو الشهادة و الحلف، لأنّ قيام السوق بقيام القضاوة العادلة، و أساسها على الحلف و الشهادة، مع أنّ مقتضى التعليل هو الاقتصار على المتيقّن، و قيام السوق متحقّق مع عدم حجّيّة اليد المسبوقة بالأمانة و العدوان و غير ذلك.
و يستدلّ عليها أيضا بالمعتبر جدّا عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث فدك:
«أنّ أمير المؤمنين ٧ قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم» إلى أن قال ٧: «و قد قال رسول اللّه ٦: البيّنة على من