كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨١٨ - مسألة فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
..........
و ذلك أيضا قطعيّ، و أمّ أيمن لا تكذب فإنّها من نساء أهل الجنّة، مضافا إلى الإرث على تقدير عدم الملكيّة.
و ثانيا بأنّ في كلامه ٧: «إن كان في يد المسلمين شيء يملكونه»، و الظاهر منه عدم حجّيّة صرف اليد، بل مع كون المال ممّا يترتّب عليه آثار الملكيّة بأن يجعله مورد الإجارة و يصرف منافعه في نفسه و يهب منافعه لغيره و يعرضه للبيع، أو لا يدلّ على حجّيّة غيرها، فالمقصود إقامة الحجّة القويّة بأنّ اليد المقرونة بالتصرّف المالكيّ حجّة واضحة و هي أوضح من غيرها.
و ثالثا بأنّ قوله عليه آلاف الصلاة و السلام في آخر الحديث: «و قد ملكته في حياة رسول اللّه ٦» ظاهر في حدوث اليد بعنوان الملكيّة.
و يستدلّ عليها أيضا بموثّق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ٧:
في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» [١].
و الاستدلال به للإطلاق مشكل، لعدم الإطلاق لقوله «و من استولى» بالنسبة إلى البقاء، و القدر المتيقّن من ظهوره هو حدوث الاستيلاء، و حيث إنّه بمنزلة التعليل و الكبرى الكلّيّة يكون موجبا لرفع اليد عن إطلاق الصدر بمعنى عدم انعقاده بالنسبة إلى ما كان تحت يد الزوجة بالخصوص و يعلم أنّ يدها عليه يد أمانة أو عادية، كما لا يخفى، مع أنّ الظاهر أنّه ممّا لا خلاف في عدم حجّيّته على ما يظهر
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٣ من ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.