كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٢٢ - مسألة حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الإمام
بالصرف فيه و لو مرّة واحدة (١).
و لكنّ الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير و قبول المتولّي و قبضه.
و الأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام ٧ بالمراجعة إلى الحاكم الشرعيّ (٢).
و لو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه ٧ فالأحوط كما في سابقه قبض المتولّي، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في الصدقات عنه ٧ أو في النيابات عنه (٣).
و لو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له ٧ ففي صحّته من دون الاحتياج إلى قبوله إشكال (٤).
لما تقدّم من عدم قيام دليل على الاحتياج إلى القبول في ما لا يتضمّن التمليك أصلا، و أمّا حصول القبض بالصرف فيه و لو مرّة واحدة فلصدق التسليم بذلك، كما في المسجد و المقابر.
لأنّه يمكن أن يكون ذلك من الموضوعات المستنبطة فيكون فتواه حجّة عليه و لو لم يقطع بذلك و لا يكتفي بظنّه.
و ذلك لوضوح المصرف و أنّ الصدقة عنه ٧ أو الصرف في النيابة عنه في العبادات من الحجّ و الزيارات يرجع نفعه إليه، و لا يلزم ملاحظة الأهمّ فالأهمّ.
وجه الإشكال أنّ حصول الملكيّة لشخص من دون إعمال سلطنة منه خلاف قاعدة التسلّط على الأنفس، و من جهة عدم الدليل على صحّة الوقف بتلك الكيفيّة.
و ذلك مدفوع بإطلاق «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» [١] كما لا يخفى. و أمّا مخالفته لقاعدة السلطنة فمدفوعة بأنّه إذا كانت الملكيّة قابلة
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ٢٩٥ ح ١ من ب ٢ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.