كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٨٦ - الثالثة عشر لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس و لم يعرف مقداره حتّى يؤدّي خمسه ففيه وجوه (١)
..........
الرابع: الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمّته به [١].
و لعلّ المقصود بما يرضى به من حيث خصوصيّة الأموال.
و هنا وجه خامس ذكره السيّد الفقيه البروجرديّ و الشيخ الجليل كاشف الغطاء الشيخ محمّد حسين (قدس سرّهما) و هو التنصيف في المحتمل و أفتيا بذلك.
و لعلّ الأصحّ هو الوجه الثاني كما في العروة [٢] و لم يعلّق عليه أكثر المحشّين كان اللّه لهم.
و الوجه فيه أنّه من قبيل الأقلّ و الأكثر فيجري فيه البراءة.
و الإفتاء بالتنصيف منهما لا يخلو عن غرابة، فإنّ دليل التنصيف- كما مرّ [٣]-:
رواية عبد اللّه بن مغيرة الواردة في رجلين كان معهما درهمان، و رواية تميم بن طرفة في رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة، و رواية السكونيّ في دينار و دينارين لرجلين و كانا مستودعين عند رجل فضاع أحدها.
و لا يمكن إلقاء الخصوصيّة للمبحوث عنه لوجوه:
منها كون الكلّ واردا في العين لا في الذمّة.
و منها كون الكلّ واردا في ما يكون صاحب المال مردّدا بين الاثنين، و في المقام صاحب المال مجهول مردّد بين غير المحصور.
و منها ورودها في مورد التداعي الذي لا يكون لأحد الطرفين دليل ليس للآخر، بخلاف المورد، فإنّ مقتضى البراءة هو عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن القدر المتيقّن، و ليس في المقام دليل يقتضي كون المحتمل للمالك المجهول، كما لا يخفى. و لو بني على التنصيف في جميع الأموال المردّدة بين الشخصين لانهدم
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٧٦.
[٢] في المسألة ٣٨ من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.
[٣] في ص ٣٠٧ و ٣٠٨.