كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٥٦ - الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
..........
عمير عن غير واحد: «الخمس على خمسة أشياء» [١] و غير ذلك [٢].
الثالثة: ما عبّر فيه ب «من»، كمرسل حمّاد المعتبر، و فيه: «الخمس من خمسة أشياء» [٣].
الرابعة: ما دلّ على وجوب إخراج الخمس، كخبر الحسن بن زياد، و فيه:
«أخرج الخمس من ذلك المال» [٤]. و من ذلك يعرف أنّ التعلّق بالعين لا ينافي القول بأنّ الخمس ليس إلّا موردا للحكم التكليفيّ كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهانيّ على العروة [٥] أنّه حقّ ماليّ يشبه منذور التصدّق.
الخامسة: ما دلّ على أنّه «يؤدّي خمسا» من دون أداة التعدية و من دون الإضافة إلى المال، كخبر عبد اللّه بن مسكان، [٦] فإنّ الخمس لا يصدق على المعادل، لأنّه ليس خمسا لذلك.
السادسة: ما دلّ على أنّه فيه الخمس، كخبر زرارة، و فيه: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٧] و غير ذلك [٨].
و ما في المستمسك من أنّ:
جعله مظروفا للعين يناسب جدّا- بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف- أن يكون المراد منه مقدارا
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٤ ح ٧ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] المصدر: ص ٣٤٢ ح ١.
[٣] المصدر: ص ٣٣٩ ح ٤ من ب ٢.
[٤] المصدر: ص ٣٥٢ ح ١ من ب ١٠.
[٥] في كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٧٦.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٨ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٣ ح ٣ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٨] مثل ما في المصدر: ح ٤ و ٥، و ص ٣٤٤ ح ٦.