كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٩ - يستثني من الغنائم
الملوك، بل ما كان للملوك من الأموال (١). و يستثني من ذلك المئونة الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها- بحفظ و حمل و رعي- و نحوها قبله (٢).
و المفرد.
و أمّا «المركب الفاره» فهو النشيط من ذلك.
و أمّا «الدرع» فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع.
و الإطلاق في خبر أبي بصير [١] غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو من المال، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع.
أمّا القطائع فقد صرّح به في الجواهر [٢]. و يستدلّ عليه بخبر داود بن فرقد المتقدّم [٣].
و أمّا مطلق أموال الملوك الوارد في موثّق إسحاق بن عمّار [٤] فلم أقف على ذكره في كلمات الأصحاب و إن كان هو مقتضى المرسل [٥].
كما في الجواهر، و نقل عن جهاد الشرائع و اللمعة و الروضة، قال: و هو الأقوى في النظر [٦].
و عمدة ما يدلّ على ذلك أمران:
أحدهما: ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة كصحيح البزنطيّ، قال:
كتبت إلى أبي جعفر ٧: الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: «بعد المئونة» [٧].
[١] المتقدّم في ص ٢٧.
[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ٩.
[٣] في ص ٢٧.
[٤] المتقدّم في ص ٢٧.
[٥] المتقدّم في ص ٢٧.
[٦] الجواهر: ج ١٦ ص ٩.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ١ من ب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.