كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٦ - مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
..........
باب أنّه ملكه ٧، و في غيبته لا يرجع إلى ما كان يعمل في حال حياته بل يرجع إلى العموم الوارد بالنسبة إلى أموال الغير، فيجب الردّ إلى صاحبه و الإيصال إليه ٧ بالدفن و الإيصاء.
و للثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه (أي همشهرىهاى ميّت) كخبر ابن أبي عمير عن الخلّاد السنديّ- أو السريّ أو السدّيّ- البزّاز (أو البزّار) عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«كان عليّ يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه» [١].
و قريب منه ما يتلوه [٢]. و في ثالث إنّه:
«دفع أمير المؤمنين ٧ ميراثه إلى همشهريجه» [٣].
و للرابع ما دلّ على حلّ جميع حقوقهم لشيعتهم، كما يظهر من إطلاق صحيح الفضلاء المتقدّم [٤].
و للخامس خبر معاوية بن عمّار، و فيه:
«فإن سكت» أي المعتق الذي لم يوال أحدا «حتّى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين» [٥].
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥١ ح ١ من ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.
[٢] المصدر: ص ٥٥٢ ح ٢.
[٣] المصدر: ص ٥٥٢ ح ٣.
[٤] في ص ٧٣٤.
[٥] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٤٩ ح ٩ من ب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.