كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٤ - حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
المأخوذة من الكفّار بغير إذن الإمام، و أرض الصلح، و صفايا الغنائم، و قطائع الملوك) لعلّ الظاهر أنّه حلال للشيعة (١).
خبر يونس بن ظبيان أو المعلّى ضعيف جدّا [١].
و ممّا يوضح أنّه ليس جميع الأراضي غصبا إلّا بالنسبة إلى الشيعة ما ورد من أنّ منشأ التحريم و الغصب هو الخمس، فراجع [٢].
لمثل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر ٧، قال:
«قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [٣].
و غير ذلك فراجع [٤].
و لا ينافيه ما عن عوالي اللآلئ:
«سئل الصادق ٧، فقيل له: يا ابن رسول اللّه ما حال شيعتكم في ما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟
فقال ٧: «ما أنصفناهم إن و أخذناهم، و لا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عبادتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» [٥].
فإنّ المتاجر تشمل جميع ما يكون رأس مالهم من مال التجارة أو الأراضي
[١] تقدّم في ص ٧١٦.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٥ و ٣٧٨ الباب ٣ و ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] المصدر: ص ٣٧٨ ح ١ من ب ٤.
[٤] المصدر: ص ٣٧٨، الباب ٤.
[٥] المستدرك: ج ٧ ص ٣٠٣ ح ٣ من ب ٤ من أبواب الأنفال.