كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٨٢ - إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام
[إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام ٧ إذا لم تكن مغصوبة]
و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهو للإمام ٧ (١).
و يدلّ على كون ذلك من الأنفال- مضافا إلى ما تقدّم من صدق الأنفال عليها و أنّ الأرض و ما فيها للإمام و إنّما تملك بالحيازة و الإحياء و التعمير- غير واحد من الروايات:
ففي مرسل حمّاد المعتبر: «و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام» [١]، و في صحيح البختريّ: «و بطون الأودية» [٢]، و في معتبر محمّد بن مسلم: «أو بطون أو دية» [٣]، و في المنقول عن المقنعة عن محمّد بن مسلم: «و بطون الأودية و رءوس الجبال» [٤]، و في خبر أبي بصير: «المعادن و الآجام» [٥]، و في خبر داود بن فرقد: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام» [٦].
و لا خلاف في ذلك ظاهرا كما في خمس الشيخ الأنصاريّ [٧]، و لم ينقل عن أحد في أصل ذلك خلافا في الجواهر [٨]. نعم، وقع بعض الخلاف في بعض الفروع الذي لا يهمّنا ذكره، لوضوح ذلك عند من يحيط خبرا بما قدّمناه و حرّرناه بحمده و توفيقه و عنايته.
في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [٩].
و في خمس المامقانيّ (قدس سرّه) نقل ما في عبارة الجواهر- الذي ذكرناه في المتن- من الشيخين و ابن حمزة في الوسيلة و سائر من تأخّر، و عن المنتهى
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٥ ح ٤ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٢] المصدر: ص ٣٦٤ ح ١.
[٣] المصدر: ص ٣٦٨ ح ١٢.
[٤] المصدر: ص ٣٧١ ح ٢٢.
[٥] المصدر: ص ٣٧٢ ح ٢٨.
[٦] المصدر: ص ٣٧٢ ح ٣٢.
[٧] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ٣٥٤.
[٨] ج ١٦ ص ١٢١.
[٩] الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٣.