كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٩٩ - مسألة لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
..........
يتخيّر من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض و بين ارتفاعها كما صرّح به غير واحد، و في الحدائق:
إنّ الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، و إلّا تعيّن أخذ الارتفاع، و قال في البيان:
و يجوز الأخذ من الرقبة و من الارتفاع، و في المسالك:
يتخيّر الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع، و قال الشهيد (قدس سرّه) في المنسوب إليه من حواشي القواعد: و يتخيّر الإمام ٧ بين خمس أصلها و حاصلها، و قال صاحب الجواهر (قدس سرّه) في ضمن كلامه: و له أخذ القيمة لو بذلت [١]. انتهى ملخّصا.
و العجب من العروة و ما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك و حكمهم بتخيير الذمّيّ [٢].
إن قلت: بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء الخصوصيّة.
قلت: احتمال الخصوصيّة فيهما واضح، فإنّ الحرام المختلط هو شخص المال، و في الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفّار في أراضي الإسلام فيفسدون الأمر، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين و قد قامت الحرب بين اليهود و المسلمين و هي بعد باقية. و اللّه المرتجى و إليه المشتكى و عليه المعوّل في الشدّة و الرخاء.
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٦٨.
[٢] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل «السادس».