كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٨٣ - الحادية عشر في تلف المختلط بالحرام
الحادية عشر [في تلف المختلط بالحرام]
لو تلف المختلط ففيه وجهان (١): كون ما في الذمّة بحكم المظالم المردّدة بين الأقلّ و الأكثر، و كونه متعلّقا للخمس. و لعلّ و موجبة لغفران الذنوب، فتأمّل.
الأوّل أن يقال بأنّه كالمال المشخّص المجهول المقدار، و ليس حكمه الخمس، بل هو صدقة- و هو الذي نقل التصريح به في مصباح الفقيه [١] عن الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه)- و لعلّ مقتضى ذلك هو الاقتصار على المتيقّن، لأنّ اشتغال الذمّة به معلوم، و في الباقي تجري البراءة. و هو الذي اختاره غير واحد من علماء العصر الّذين علّقوا على العروة.
و الدليل على ذلك مركّب من أمرين: أحدهما عدم تبدّل الحرام المجهول مقداره بالخمس قهرا من دون الأداء، كما مرّ مرارا، و سيجيء وجهه إن شاء اللّه تعالى. ثانيهما عدم الدليل على كون الحكم بالنسبة إلى ما في الذمّة هو أداء الخمس.
و الجواب أنّ مقتضى دليل الضمان هو أداء العين التالفة ببدلها، و أداؤه كان بأداء الخمس، فإنّه لو كان الحرام زائدا عن الخمس فقد عفي عنه بشرط أداء الخمس و إن كان أقلّ منه، فمقتضى دليل الخمس ثبوت الحقّ لصاحب الخمس بأخذ الباقي إلى مقدار الخمس. و هذا كما لو كان مال بين شخصين و كان أحدهما مالكا لمقدار غير معلوم مردّد- مثلا- بين الخمس و أقلّ منه و أكثر فتعهّدا على إعطاء الخمس و العفو عن الزائد بشرط الإعطاء و تمليك الباقي إن كان أقلّ من الخمس واقعا فتلف ذلك المال، فالظاهر أنّ مقتضى دليل «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [٢] و دليل الضمان هو وجوب الأداء على نحو كان العين موجودة،
[١] ج ٣ ص ١٤٠.
[٢] المستدرك: ج ١٤ ص ٧ ح ١٢ من ب ١ من أبواب الوديعة.