كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٩ - فروع
[تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن]
و لا يبعد أن يكون تعلّق الخمس بالكنز و الغوص و المعدن من باب الغنيمة، فيتعلّق بالماليّة (١).
فروع
ألف: على فرض الإشاعة في مقدار ماليّة خاصّة فالمقدار المذكور بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلّيّ في المعيّن (٢).
و المقصود هو الماليّة، و الظاهر من الخمس أنّ الشرط هو حصول المال و أنّ الواجب أداء المال لا المال الخاصّ.
كما سبق في خبر الأزديّ بالنسبة إلى الركاز، [١] و هو المستفاد ممّا ورد أنّه «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [٢]، و في موثّق سماعة بعد السؤال عن الخمس: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٣]، فهو شامل للمعادن و جميع موارد الخمس إلّا المختلط و الأرض المشتراة من المسلم و دالّ على أنّ ذلك من حيث الفائدة، و ذكر في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» ثمّ ذكر الآية الشريفة و ذكر كلّ فائدة و الجائزة و ما يؤخذ من العدوّ و غير ذلك [٤]، فراجع و تأمّل، مضافا إلى روايات التقسيم المستدلّ فيها بالآية الشريفة [٥] في جميع موارد الخمس، و رواية مسمع:
إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم [٦].
فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمّسا و ملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس
[١] تقدّم في ص ٧٥٧ و ٧٥٨.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٨ ح ١ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٠ ح ٦ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٥ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٨٢ ح ١٢ من ب ٤ من أبواب الأنفال.