كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٥ - المسألة الخامسة إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد
المسألة الخامسة [إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد]
الظاهر كفاية بلوغ (١) كلّ معدن عشرين دينارا من حيث القيمة. من غير فرق بين الذهب و الفضّة و غيرهما، و من و وجهه واضح.
و خلافه منسوب إلى بعض الجمهور [١].
و لعلّ الوجه في ذلك أنّ المعدن يطلق على الحالّ نوعا و إن كان اسما في الأصل للمحلّ، مع دعوى الانصراف إلى الوحدة في الموضوع.
و الإنصاف أنّه غير واضح في مثل قوله في صحيح البزنطيّ [٢]: «سألته عمّا أخرج المعدن»، بل استعماله فيه في المحلّ أوضح، مع أنّه قد عرفت ما في حديث الوحدة من حلّ ذلك بحمده تعالى.
لظاهر الصحيح المذكور [٣] من جهة أنّ قوله «عشرين دينارا» يكون بدلا عن قوله: «ما يكون في مثله الزكاة»، فهو عرفا بمنزلة التفسير و ليس من باب المثال، و إلّا لصار من المجملات، كيف؟ و نصاب الفضّة مائتا درهم و نصاب الغلّات ما يزيد على مائتي منّ فيصير نصاب الملح مجهولا و أنّه هل هو بمقدار نصاب الغلّات؟ و لنصاب الأنعام أيضا حدّ آخر قابل للملاحظة من حيث القيمة مثلا، و لعلّه واضح بعد التأمّل.
و الداعي إلى التعرّض ما ذكره بعض علماء العصر (قدس سرّه)- في تعليقه على العروة- من أنّ الأحوط رعاية كلّ من نصابي الذهب و الفضّة في معدنهما، و رعاية أقلّ القيمتين في غيرهما من سائر المعادن.
مع ما فيه أوّلا من أنّه لا وجه لمراعاة نصاب الفضّة في الفضّة و الذهب في الذهب، بل لا بدّ من مراعاة أقلّ القيمتين على الاحتياط المشار إليه.
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٠.
[٢] المتقدّم في ص ٤٧.
[٣] المتقدّم في ص ٤٧.