كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٧٤ - المسألة الرابعة الظاهر أنّه لا خمس في الصداق (٢)
..........
و منها: الحمل على خصوص الفوائد الّتي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها الهبة و يخرج منها الإرث و مثل المهر، فإنّه بعد إخراج الصداق و الإرث لا تأثير لدخول الهبة في الغنائم و عدم دخولها.
و منها: أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، و المقصود من الحصر أنّه ليس مثل الزكاة و أنّ مورده ما يزيد على مئونة السنة.
الثالث: أنّ ما دلّ من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دلّ على عدم الخمس بما يعطى في الحجّ و يزيد عنه، فعن عليّ بن مهزيار:
كتبت إليه: يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب ٧: «ليس عليه الخمس» [١].
و الجواب عنه بوجوه:
منها: ضعف السند بسهل.
و منها: أنّ ما فضل عنه بعد الحجّ غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحجّ، فإنّ الأوّل ممّا يحتاج إليه.
و منها: أنّ ما يفضل في يده ليس خطيرا حتّى يجب عليه فيه الخمس، فيكون على طبق المكاتبة.
و منها: أنّه داخل في مثل المهر، لأنّه وجب عليه بإعطاء المال للحجّ و أخذه عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك، فلا خمس في عوضه.
و منها: أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث.
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ١ من ب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.