كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٠ - يستثني من الغنائم
..........
و ما رواه إبراهيم:
إنّ في توقيعات الرضا ٧ إليه: أنّ «الخمس بعد المئونة» [١].
و في الوسائل عن الفقيه:
و سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه؟
فقال: «نعم» [٢].
و خبر الأشعريّ، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ٧:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» [٣].
و إن كان يمكن المناقشة في الأوّل بأنّ مورد السؤال هو البزنطيّ نفسه، و لعلّه كان معلوما أنّه ليس عليه خمس الغنائم.
و في الثاني بعدم وضوح السند.
و في الثالث بعدم دلالته على المطلوب، بل لعلّ مفاده احتساب ما يأخذ
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ٢ من ب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ٣ من ب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.