كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٢ - يستثني من الغنائم
عدم وجوبه على المجعول له من باب الغنيمة (١)، و إن تعلّق به من حيث الاكتساب (٢).
و كذا السلب (٣).
من المصالح لا وجه له و لعلّه ليس بمقصود.
هذا. مع أنّه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتّى يجب عليهم الخمس.
كما في الجواهر [١]، فإنّه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له.
كما في الجواهر [٢] أيضا، لإطلاق دليله، فلا بدّ من ملاحظة مئونة السنة فيها.
في الجواهر عن الشيخ (قدس سرّه) و المحقّق في الشرائع في كتاب الجهاد [٣].
و يدلّ عليه ما تقدّم من معتبر حمّاد، لأنّ السلب ممّا يكون له بشرط الإمام، و إلّا لم يكن القاتل مستحقّا له بناء على ما هو المعروف عندهم، فيشمله المعتبر المتقدّم، فإنّه من الأمور الّتي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسدّ بذلك ما نابه من ملاحظة المصلحة في ذلك.
و معارضة ذلك ب «إطلاق ما دلّ على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة على السلب للقاتل، لأنّه ملك من حيث قتاله، فلا بدّ له من أداء خمسه و إن لم يدخل في الغنائم من حيث القسمة، و لا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من حيث تعلّق الخمس» مدفوعة بأنّ قوله في معتبر حمّاد:
«و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه» [٤].
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٠.
[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ١٠.
[٣] الجواهر: ج ١٦ ص ١٠.
[٤] تقدّم في الصفحة السابقة.