كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٩٨ - المسألة العاشرة ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك
متعلّق الخمس ما يزاد على المئونة، فلا يكون مطلق الأرباح متعلّق الخمس بشرط أن يكون «نفس ما يعطى خمسا» زائدا على المئونة.
و يحتمل الثاني، و إن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم (رضوان اللّه عليهم) (١).
الهبة و الإرث و في مثل الأرض الّتي يزرع فيها سنة و يعطّل اخرى [١].
أمّا وجه الاحتمال الثاني- الذي لم يتفوّه به أحد من الأصحاب في ما أعلم- فأمور:
الأوّل: إطلاق مثل موثّق سماعة، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الخمس، فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٢] و غيره [٣]، و إجمال ما دلّ على أنّ «الخمس بعد المئونة» [٤] لاحتمال أن لا يكون كلمة «بعد» متعلّقة بالكسر المشترك، بل تكون متعلّقة بالملكيّة و أنّ ملكيّة الخمس بعد المئونة بمعنى أن لا يوجب الخمس حصول كسر في المئونة، كما يقال في الوصيّة: إنّه يصرف في الحجّ و بعد ذلك في الصلاة و بعد ذلك في الخمس.
و الإجمال المذكور متحقّق حتّى في رواية النيشابوريّ: فوقّع «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [٥] أي يحتمل أن يكون المقصود أنّه يتعلّق بما يفضل من مئونته، لا أنّ الخمس يلاحظ من ما يفضل من مئونته، و حتّى في خبر أبي بصير، قوله:
و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة
[١] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١٢٩- ١٣٠.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٠ ح ٦ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] مثل ما في المصدر: ص ٣٤٩ ح ٥.
[٤] المصدر: ص ٣٤٨ الباب ٨ و ص ٣٥٤ الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٥] المصدر: ص ٣٤٨ ح ٢ من ب ٨.