كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٠٢ - حكم غنائم الحرب الّتي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
..........
بين أهل الحرب و يغشاهم عدوّ يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه [١] أو يخشى منه على بيضة الإسلام أو كان العدوّ بصدد الاستيلاء على بلادهم و أسرهم و أخذ أموالهم [٢].
و استدلّ في الجواهر [٣] بخبر طلحة بن زيد (و الخبر معتبر جدّا إلى طلحة، و أمّا طلحة فلم يصرّح بوثوقه، لكنّ القرائن على ذلك أمور: منها كونه من مشيخة الفقيه. و منها نقل عدّة من المشايخ عنه فيهم صفوان. و منها شهادة الشيخ (قدس سرّه) بأنّ كتابه معتمد، و هو دليل عرفا على الوثوق، فإنّ من لا يوثق به لا وجه للاعتبار بكتابه) و فيه عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الّذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: «على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم رسوله» [٤].
و في خبر يونس المرويّ عن المشايخ الثلاثة (قدس سرّهم):
«و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمّد ٦» [٥].
و عن بعض المصادر: «دروس دين محمّد ٦».
و في الصحيح:
قال أبو عبد اللّه ٧: «قال رسول اللّه ٦: من
[١] الشرائع: ج ١ ص ٢٣٢.
[٢] الجواهر: ج ٢١ ص ١٤.
[٣] الجواهر: ج ٢١ ص ١٤.
[٤] الوسائل: ج ١١ ص ٢٠ ح ٣ من ب ٦ من أبواب جهاد العدوّ.
[٥] الوسائل: ج ١١ ص ١٩ ح ٢ من ب ٦ من أبواب جهاد العدوّ.