كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٢ - فروع في التلف و الإتلاف
و لكنّ الأحوط هو الضمان. و أمّا مع فرض سبق الرضا و استصحابه فالظاهر هو الضمان (١).
و من ذلك يظهر وجه عدم الضمان في فرض الإذن في التصرّف مع الإذن في التأخير سواء كان لمصلحة المالك أو لمصلحة وليّ الخمس، و كذا صورة عدم الإذن في التصرّف و كان الإذن في التأخير لمصلحة وليّ الخمس، و صورة الإذن من وليّ الخمس من الحاكم الشرعيّ أو الهاشميّين، فإنّ كلّ ذلك أولى بعدم الضمان (٢).
و ذلك لوجهين:
الأوّل: بناء العقلاء على عدم الاكتفاء بالاستصحاب، بل لا بدّ من الإذن أو تحصيل العلم بالرضا و لو من باب السكوت، و إلّا لم يكن فرق بين استصحاب الرضا و أصالة الحلّيّة في صورة الشكّ في الرضا.
ثانيهما: صحيح أبي ولّاد [١] المعلوم احتمال رضا صاحب البغل بالتعدّي عن مورد الإجارة مع أداء الأجرة أو شموله لذلك قطعا، و لا يمكن حمل ذلك على صورة القطع بعدم الرضا، لأنّه فرد نادر بالنسبة إلى من يكتري البغل الذي لا يريد إلّا كراء بغله نوعا، و عدم الرضا بالتأخير من باب توليد احتمال الهلاك لا ينافي الرضا بالتصرّف على تقدير الوجود و إعطاء كراء بغله.
نعم، قد يعارض صورة الإذن الشرعيّ بما رواه في الوسائل بالسند الصحيح عن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عن جعفر عن أبيه : قال:
كان أمير المؤمنين ٧ يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: «هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣١٣ الباب ٧ من أبواب الغصب.