كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٦ - يستثني من الغنائم
[يستثني من الغنائم]
و يستثني من ذلك (١) صفايا الإمام (٢) من فرس و جارية، بل و قطائع بعد الخمس الأنفال» يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي، فإنّ قبل ذلك مربوط بالأراضي و بعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن يكون المقصود من الخمس، خمس غير الأراضي.
فالظاهر صحّة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة. و اللّه العالم.
أي من تعلّق الخمس بعنوان الغنيمة.
أمّا وجوب الخمس على الإمام ٧ بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه، و المقصود تعلّقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مئونة السنة.
كما في صحيح ربعيّ عن أبي عبد اللّه ٧:
قال: «كان رسول اللّه ٦ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس».
إلى أن قال:
«و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ٦» [١].
و في خبر حمّاد الطويل:
«و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود» [٢].
و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٦ ح ٣ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٥ ح ٤ من ب ١ من أبواب الأنفال.