كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٩ - ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس
..........
تقييده بما إذا أقرّوا بالرقّيّة، و القدر المتيقّن: مجموع الأمرين.
و على فرض جواز قتل غير المعاهد و أخذ ماله و سبي نسائه أو نفسه فلا إشكال في عدم الجواز في المعاهد كما في بعض عبارات الفقهاء، و المستأمن كما في بعضها الآخر.
و لا يبعد صدق الاستيمان إذا كان ذلك من جانب الحكومة الإسلاميّة، سواء كان الكافر في بلاد المسلمين أو في بلادهم، بل و لو كان من جانب آحاد المسلمين، كما صرّح بذلك في الدروس في كتاب الجهاد حيث قال (قدس سرّه):
و [يحرم] القتال بعد الأمان و لو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار [١].
و عدم جواز الاستيمان لإقليم إنّما هو في حال قيام الحرب الصحيح، لأنّه يلزم أن لا يتحقّق الحرب اللازم بأمان أحد من المسلمين، و أمّا في غير حال الحرب فالظاهر بحسب الدليل جواز الاستيمان، لا سيّما إذا كان ذلك من جانب ذي الشوكة من المسلمين، كما أشير إليه في ما تقدّم حكايته من الدروس.
و أمّا ما دلّ على جواز أخذ مال الناصب مطلقا و إعطاء الخمس [٢] فلا يبعد أن يكون المراد من نصب الحرب للإمام العادل، كما ربّما يومئ إلى ذلك ما عن الفقيه:
قال النبيّ ٦: «صنفان من أمّتي لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حربا.» [٣].
و على فرض كون المقصود هو الناصب بالمعنى المعروف فلا يدلّ على حكم الكافر الذي لا عداوة له بالنسبة إلى الإسلام و لا بالنسبة إلى أهل البيت :.
[١] الدروس: ج ٢ ص ٣٣.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٦ و ٧ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوافي: ج ٢ ص ٢٢٩ ح ١ من ب ٢٣.