كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤١ - الثاني المعادن (١)
..........
و خبر حكيم، قال:
قلت له وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [١] قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم» [٢].
و لا فرق في الاستدلال على وجوب الخمس في المعادن بين الآية الشريفة و الأدلّة الخاصّة الواردة في خصوص المعادن، لا من حيث ثبوت أصل الخمس، و لا من حيث اعتبار المئونة، لأنّ ما دلّ على استثنائها إن كان شاملا للمعدن حتّى بالنسبة إلى مئونة الشخص و عائلته فيدلّ على ذلك بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة أيضا و لا يلاحظ النسبة، لأنّ المفروض في الاستثناء وجوب الخمس في الجملة، فيكون حاكما على إطلاق دليل الخمس بالنسبة إلى المعادن، و لا من حيث لزوم مراعاة النصاب في المعدن، كما لا يخفى.
و يدلّ عليه عدّة من الأخبار:
منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧، قال:
سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعا» [٣].
و صحيح الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكنز كم فيه؟ قال:
«الخمس».
[١] سورة الأنفال: ٤١.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٨٠ ح ٨ من ب ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٢ ح ١ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.