كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٥ - المسألة الحادية عشر حكم استخراج المعدن من الموات
..........
«إنّ الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا» إلى أن قال:
«و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم (أيدي سواهم) فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة» [١].
و هذا الخبر غير مضرّ بالمبحوث عنه في هذا المقام إذا كان المحيي من الشيعة، و ذلك لأنّ عدم مالكيّتهم للأرض غير عدم مالكيّتهم لمنفعة الأرض كالمنافع الأخر المستفادة منها، بل ظاهر الحلّيّة جواز جميع التصرّفات المتوقّفة على الملك في ما يستخرج من الأرض، و أمّا إذا كان المحيي من غيرهم فمقتضى إطلاق ذلك: عدم تملّك المعدن حتّى يجب عليه فيه الخمس، بناء على اشتراط تعلّق الخمس بصدق الغنيمة.
و حيث إنّ الخبر المزبور بظاهره مخالف لغير واحد من الروايات الدالّة على أنّ الأرض لمن أحياها، و على أنّ الكافر أحقّ بالأرض إذا أحياها، و على أنّ المحيي من المسلمين أحقّ بها حتّى يظهر القائم فيأخذ الأرض من أيديهم، و على أنّ هلاك القوم من جهة التصرّف في الخمس الدالّ على حصول باقي المال لهم حتّى كان عليهم الخمس و الدالّ على أنّه ليس عليهم بأس من جهة الباقي- فراجع روايات الباب الرابع من الأنفال [٢]- فلا بدّ من توجيه الخبر المزبور إمّا بما أشار إليه في الوسائل بأن يكون المقصود من الأرض هو أرض البحرين، و هو بعيد
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٨٢ ح ١٢ من ب ٤ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٨.