كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٤٤ - مسألة مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
..........
وفاقا للتحرير و ظاهر المحكيّ عن غريّة المفيد و زاد المعاد للمجلسيّ و كشف الغطاء و المنقول في الرياض عن الديلميّ و جمع من متأخّري المتأخّرين [١].
أقول: و عمدة الدليل لذلك القول مرسل حمّاد، و فيه:
«فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم» [٢].
و ما عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه:
«فإن فضل شيء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» [٣].
و قد أورد عليه في الجواهر. بما يرجع خلاصته إلى أمور:
الأوّل: الإرسال و عدم ثبوت الانجبار، قال:
و احتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى الجابر (إذ مدلولهما قسمة الإمام ٧ الخمس بينهم قدر الكفاية، فإن أعوز كان عليه، و إن زاد كان له الذي قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك، بل لا خلاف
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٧٠.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٣ ح ١ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٤ ح ٢ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.