كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٤٢ - مسألة مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
..........
و هو مخصّص بما ورد من أنّه يجب الخمس في ما أفاد حتّى في عصر أبي جعفر الباقر، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ٧:
«من اشترى شيء من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحلّ له» [١].
و خبر عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ إنّه قال:
«إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم و إنّي لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلّا أن تطهروا» [٢].
السادس: أنّه على فرض التعميم حتّى من حيث الغنيمة الحاصلة للشخص فالتحريم من عصر موسى بن جعفر ٨ ثابت، فراجع الروايات الواردة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس [٣]: من خبر أبي جعفر الثاني [٤] و أبي الحسن الثالث ٨ [٥]، و خبر أبي عليّ بن راشد المأمور بالقيام بأمره و أخذ حقّه [٦]، و خبر الهمدانيّ عن أبي الحسن ٧ [٧]، و مكاتبة عليّ بن مهزيار [٨]، و الأخبار الواردة في الباب الثالث من أبواب الأنفال [٩]. و قصّة الواقفيّة المستبدّين بمال موسى بن جعفر ٨ معروفة، و أخذ الخمس سنين عديدة من الناس من جانب الناحية المقدّسة أيضا واضحة. و أخبار قسمة الخمس و عدم وجوب الاستيعاب و أنّه يقسم ستّة أقسام [١٠] و حكم أنّ الخمس بعد المئونة [١١]، و غير
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٦ ح ٥ من ب ٣ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٧ ح ٣ من ب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١ و ٢ و ٣ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١ و ٢ و ٣ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١ و ٢ و ٣ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٧] المصدر: ص ٣٤٩ ح ٤ و ٥.
[٨] المصدر: ص ٣٤٩ ح ٤ و ٥.
[٩] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٥.
[١٠] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٥ الباب ١ و ص ٣٦٢ الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس.
[١١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.