كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥١ - الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
..........
بالتضعيف أنّه قال:
يتوقّف في حديثه إلّا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة و عن محمّد بن أبي عمير من نوادره، و قد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث [١].
أقول: و يحتمل أن يكون ذلك منه لنقله عن ابن أبي عمير و إن لم يعلم أنّه نقل عن نوادره.
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب ٧: «الخمس في ذلك».
و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكل فلا، و أمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع» [٢].
و منها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر ٧، قال:
قرأت عليه آية الخمس، فقال: «ما كان للّه فهو لرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا» ثمّ قال: «و اللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا
[١] جامع الرواة: ج ١ ص ٧٤ «أحمد بن هلال».
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥١ ح ١٠ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.