كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٨٦ - إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام
إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممّن كان محترم المال (١).
ما كان للملك- كما تقدّم في بعض الروايات- ممّا كان المقصود به الاقتناء، نقل ذلك عن المدارك و لكن اختار نفسه اختصاصه بالصفايا، قال: لأنّه المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل [١].
أقول: إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن المدارك، و إن قيّد الإطلاق بما في مرسل حمّاد المعتبر من قوله: «و له صوافي الملوك» فلا وجه لذلك بل لا بدّ من القول بمقالة سائر الأصحاب، فما في المدارك غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين، و أمّا ما في الجواهر فلم يعلم وجهه.
لكنّ الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب «ما للملوك» ما يكون نوعا لنوع الملوك خاصّة، فالعامّ مجموعيّ بحسب النوع- كأن يقال: ألبسه الرجال للرجال و تحرم على النساء- فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها، فيحكم بمطلق الصوافي لمرسل حمّاد المعتبر، و إلّا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من جملة «ما للملوك فهو للإمام».
كما في الشرائع [٢] و الجواهر من غير نقل خلاف في ذلك [٣]، و هو الذي نقله المامقانيّ (قدس سرّه) عن الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و سائر من تأخّر عنهم، و في المنتهى الإجماع عليه [٤].
و يدلّ على ذلك مرسل حمّاد المعتبر المتقدّم [٥] صريحا، و هو الذي يدخل في منصرف «ما كان للملوك» و لو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكيّة، إلّا أنّ
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٤.
[٢] ج ١ ص ١٣٧.
[٣] الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٤.
[٤] هداية الأنام في حكم أموال الإمام: ص ٣٥.
[٥] تقدم في ص ٦٨٢.