كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥٢ - الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
..........
لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء» [١].
و منها: خبر تحف العقول عن الرضا ٧، قال:
«و الخمس من جميع المال مرّة واحدة» [٢].
و منها: ما رواه في الوسائل عن الكافي عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، قال:
سرح الرضا ٧ بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي:
هل عليّ في ما سرحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس» [٣].
و منها: ما عن عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ٨ عن رسول اللّه ٦، و فيه في مقام تعداد الفرائض:
«و إخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمّة من ولده، فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلّا اللّه.» [٤].
إذا عرفت ذلك فلا شبهة في المقام الأوّل أصلا.
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٨ ح ٦ من ب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] المصدر: ص ٣٤١ ح ١٣ من ب ٢.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ٢ من ب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٨٦ ح ٢١ من ب ٤ من أبواب الأنفال.