كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٦٨ - السادس إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (٢)
..........
الحرب، و لا إشكال عند أئمّة الشيعة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) في عدم الحصر بذلك، فحينئذ لا بدّ على كلّ حال من التصرّف في ما ذكر بأحد الوجوه: إمّا بالحمل على التقيّة، و إمّا بكونه في مقام بيان عدم تطرّق التحليل بالنسبة إلى الغنائم كما يومئ إلى ذلك المكاتبة «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [١] الواردة في التحليل بالنسبة إلى بعض موارد الخمس و الإيجاب المشروط بالنسبة إلى البعض الآخر، و إمّا بأن يكون المقصود- و لو على فرض كون المقصود بالغنائم مطلق الفوائد- هو بيان الخمس الواجب على المسلمين، لا ما هو الواجب على الكافر الذي لا فائدة في هذا الحكم بالنسبة إليه، و لا ينبعث حكّام الجور من هذا الحكم الذي ذكره في الصحيح لأمثال ابن أبي عمير و عبد اللّه بن سنان، فالجواب عن المعارض سهل جدّا.
و أمّا إشكال الإجمال في نفسه من حيث المصرف فيمكن دفعه بمجموع أمور:
منها: عدم معهوديّة استعمال الخمس في ضعفي الزكاة حتّى في لسان العامّة المشهور أنّهم أفتوا بذلك.
و منها: أنّ الخمس ليس ضعف الزكاة إلّا إذا كان هي العشر، و قد يكون نصف العشر، فالضعف حينئذ هو العشر، و الاختصاص بما يكون الحقّ فيه هو العشر لا وجه له بحسب الارتكاز.
و منها: أنّ منشأ الانصراف أو الاحتمال الموجب للإجمال ليس إلّا دعوى اشتهار فتوى مالك- فقيه المدينة- في عصر أبي جعفر ٧، مع أنّ مقتضى ما في وفيات الأعيان: أنّ مالكا كان سنّه عند وفاته ٧ تسعة عشر أو أربعا و عشرين [٢]،
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] وفيات الأعيان: ج ٣ ص ٢٨٤ «مالك بن أنس».
و هذا مقتضى المقايسة بين سنة ولادة مالك- و هي خمس و تسعون للهجرة أو تسعون- و سنة ارتحال أبي جعفر ٧، و هي أربع عشرة و مائة للهجرة.