كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٨٣ - إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام
..........
الإجماع عليه [١].
أقول: و يدلّ عليه مصحّح داود بن فرقد، و فيه: «قطائع الملوك كلّها للإمام» [٢].
و عنه أيضا في المرسل: «و قطائع الملوك» [٣] إلّا أنّه في المرسل جعلها من الأنفال بحسب الظاهر. هذا بالنسبة إلى القطائع.
و أمّا الصفايا ففي مرسل حمّاد المعتبر:
«و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود» [٤].
و في موثّق سماعة:
«أو شيء يكون للملوك فهو خاصّ للإمام» [٥].
و في موثّق إسحاق:
«و ما كان للملوك فهو للإمام» [٦].
و عن الثماليّ:
«ما كان للملوك فهو للإمام» [٧].
فذلك في الجملة ممّا لا شبهة فيه.
و محلّ الإشكال و الكلام موارد لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم تحرّر:
منها: ما في الجواهر و غيرها من أنّ المراد بالقطائع هو الأراضي الّتي هي ملك
[١] هداية الأنام في حكم أموال الإمام «خمس المامقانيّ»: ص ٣٥.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٦ ح ٦ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٣] المصدر: ص ٣٧٢ ح ٣٢.
[٤] المصدر: ص ٣٦٥ ح ٤.
[٥] المصدر: ٣٦٧ ح ٨.
[٦] المصدر: ص ٣٧١ ح ٢٠.
[٧] المصدر: ص ٣٧٢ ح ٣١.