شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٩ - و أما الأضحية فمستحبة يوم النحر،
الأضحية» [١]، و في انصراف الإطلاق إلى الهدي الواجب بالتمتع نظر، فيشمل غيره أيضا.
و لو فقدها تصدّق بثمنها، و مع اختلاف قيمتها جمعها و تصدّق بثلثها، كما في النص المنسوب إلى عبد اللّٰه بن عمر المشتمل على التثليث في فرض اختلاف القيم [٢]، المعلوم حكم غيره بالفحوى.
و يكره التضحية بما يربيه كما في النص المنسوب الى محمد بن الفضل، و في ذيله: «لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه» [٣].
و إعطاء الجزار شيئا من الجلود، للنواهي السابقة المطلقة المحمولة على الكراهة بقرينة المرسلة المنسوبة الى الصدوق [٤]، و لكن قد تقدم منهم تضعيف المرسلة فكيف يجمع بينهما في المقام، فراجع الجواهر في المقامين، و لقد تقدّم منا الكلام في المسألة السابقة، من احتمال تخصيص النواهي بغير الأضحية المندوبة، بل من الممكن دعوى انصرافها عنها، و حينئذ ففي ثبوت الكراهة الشرعية نظر، نعم لا بأس بتركه رجاء.
و أيضا يكره أن يخرج به من منى، لما في النص [٥]، و في بعض النصوص استثناء سنامها فراجع [٦].
ثم إنّ في المقام بعض إشكالات واهية تعرّض لها في الجواهر بجوابها [٧]،
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٧ حديث ١٤٧٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٢ باب ٥٨ من أبواب الذبح حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٥ باب ٦١ من أبواب الذبح حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٥١ باب ٤٣ من أبواب الذبح.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٥٠ باب ٤٢ من أبواب الذبح حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ١٥٠ باب ٤٢ من أبواب الذبح حديث ٤.
[٧] جواهر الكلام ١٩: ٢٣٠.