شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤٥ - و لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد
و يعيد طوافه، و إن كان تطوعا توضأ و صلّى ركعتين» [١].
و لو قرن في طواف الفريضة بطل، و قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل السابقة على مبحث المستحبات فراجع، و ترى أيضا انّ مقتضى التحقيق انه يكره فيها أيضا مثل ما في النافلة، و لو زاد سهوا أكمل أسبوعين، و صلّى ركعتي الواجب قبل السعي، و المندوب بعده، كما هو المشهور و إن كان فيه خلاف قاعدة التقرب في باب العبادة، إلّا انه لا ضير فيه بعد قيام النصوص المستفيضة عليه ففي صحيحة ابن مسلم: «إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا» [٢]، و نظيرها نصوص اخرى [٣].
و عليه أيضا يحمل الإطلاق في صحيح أبي أيوب [٤].
و في نص علي بن أبي حمزة: عن رجل طاف بالبيت ثمانية، قال: «نافلة أو فريضة»؟ فقال: فريضة: فقال: «يضيف إليها ستا، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بهما، فإذا فرغ صلّى ركعتين أخريين، فكان طواف نافلة و طواف فريضة» [٥].
و في نص وهب «إنّ عليا ٧ أضاف ستا و صلّى أربع ركعات» [٦].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٤٤ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٣٧ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٣٧ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٣٨ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ١٣.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٤٣٩ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ١٥.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٤٣٧ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ٦.